responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2352
3587 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3587 - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِمَا الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ فِي النَّسَبِ أَوِ الْقُوَّةُ أَوِ الضَّعْفُ وَالثَّانِي أَنْسَبُ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي كُلِّ أَحَدٍ (وَلَا تَأْخُذْكُمْ) بِالْجَزْمِ عَطْفٌ عَلَى أَقِيمُوا فَيَكُونُ نَهْيًا تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ فَيَكُونُ خَبَرًا بِمَعْنَى النَّهْيِ (فِي اللَّهِ) أَيْ فِي إِجْرَاءِ حُكْمِهِ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِ (لَوْمَةُ لَائِمٍ) أَيْ مَلَامَةُ أَحَدٍ مِنَ اللَّائِمِينَ الْمُوَافِقِينَ أَوِ الْمُخَالِفِينَ الْمُنَافِقِينَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

3588 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3588 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ» ) أَيْ جَمِيعِهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ فِي إِقَامَتِهَا زَجْرًا لِلْخَلْقِ عَنِ الْمَعَاصِي، وَسَبَبًا لِفَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، وَفِي الْقُعُودِ عَنْهَا وَالتَّهَاوُنِ بِهَا انْهِمَاكٌ لَهُمْ فِي الْمَعَاصِي، وَذَلِكَ سَبَبٌ لِأَخْذِهِمْ بِالْجَدْبِ وَإِهْلَاكِ الْخَلْقِ كَمَا وَرَدَ أَنَّ «الْحُبَارَى لَتَمُوتُ هَزْلًا بِذَنْبِ بَنِي آدَمَ» أَيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْبِسُ الْقَطْرَ عَنْهَا بِشُؤْمِ ذُنُوبِكُمْ، وَخَصَّ الْحُبَارَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَبْعَدُ الطَّيْرِ نُجْعَةً فَرُبَّمَا تُذْبَحُ بِالْبَصْرَةِ وَيُوجَدُ فِي حَوْصَلَتِهَا الْحَبَّةُ الْخَضْرَاءُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ وَبَيْنَ مَنَابِتِهَا مَسِيرَةُ أَيَّامٍ وَتَخْصِيصُ اللَّيْلَةِ بِالْأَمْطَارِ تَتْمِيمٌ لِمَعْنَى الْخِصْبِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) أَيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

3589 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3589 - (وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) .
بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَأَمَّا بِفَتْحَتِهَا فَجَمْعُ سَارِقٍ وَفِي الْمُغْرِبِ: سَرَقَ مِنْهُ مَالًا، وَسَرَقَ مَالًا سَرَقَا وَسَرِقَةً إِذَا أَخَذَهُ فِي خَفَاءٍ وَحِيلَةٍ، وَفَتْحُ الرَّاءِ فِي السَّرِقَةِ لُغَةٌ، وَأَمَّا السُّكُونُ فَلَمْ نَسْمَعْهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْمَفْعُولِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ قَطْعُ أَهْلِ السَّرِقَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَهَى لُغَةُ أَخْذِ الشَّيْءِ مِنَ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ وَمِنْهُ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ وَهُوَ أَنْ يَسْمَعَ مُسْتَخْفِيًا وَفِي الشَّرِيعَةِ هِيَ هَذَا أَيْضًا، وَإِنَّمَا زِيدَ عَلَى مَفْهُومِهَا قُيُودٌ فِي إِنَاطَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَإِذًا لَا شَكَّ أَنَّ أَخْذَ أَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ خُفْيَةً سَرِقَةٌ شَرْعًا لَكِنْ لَمْ يُعَلِّقِ الشَّرْعُ بِهِ حُكْمَ الْقَطْعِ فَهِيَ شُرُوطٌ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَإِذَا قِيلَ: الشَّرْعِيَّةُ الْأَخْذُ خُفْيَةً مَعَ كَذَا وَكَذَا لَا يَحْسُنُ بَلِ السَّرِقَةُ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا الشَّرْعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ هِيَ أَخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مِقْدَارَهَا خُفْيَةً عَمَّنْ هُوَ يَقْصِدُ لِلْحِفْظِ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْمَالِ الْمُتَمَوَّلِ لِلْغَيْرِ مِنْ حِرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَتُعَمَّمُ الشُّبْهَةُ فِي التَّأْوِيلِ فَلَا يَقْطَعُ السَّارِقُ مِنَ السَّارِقِ وَلَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ أَوْ ذِي الرَّحِمِ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] .

[بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3590 - عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3590 - (عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْطَعُ) بِالتَّأْنِيثِ وَالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّذْكِيرِ وَالْجَزْمِ (يَدُ السَّارِقِ) أَيْ جِنْسُهُ فَيَشْمَلُ السَّارِقَةَ أَوْ يُعْرَفُ حُكْمُهَا بِنَصِّ الْآيَةِ وَالْمُقَايَسَةِ وَالْمُرَادُ يَمِينُهُ لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) أَيْ إِلَى الرُّسْغِ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهَا (إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَيُسَكَّنُ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَالْمَعْنَى بِسَبَبِهِ أَوْ لِأَجْلِهِ (فَصَاعِدًا) أَيْ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا دُونَ رُبُعٍ دِينَارٍ، وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست